إسحاق بن راهويه

204

مسند ابن راهويه

حذيفة في الرضاعة ، قال : ثم لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رضاع على فرق لأحد بعده . 166 - 709 أخبرنا عيسى بن يونس ، نا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة في قوله - تعالى - : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) الآية ، قالت : أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها ، فيرغب في أن ينكحها ، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فأنزل الله - عز وجل - : ( يستفتونك في النساء ) الآية .